4 - وفي المستدرك عن الدعائم ، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل ( 1 ) .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ( 2 ) ؟
وقال الشيخ في النهاية : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ،
فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ( 3 ) .
أقول : الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها ، فإن الأحكام المذكورة
في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
وقال صاحب العناوين : ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة :
" وأن القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية ، أو " لكل أمر مشكل " كما
في أخرى ( 4 ) .
وعنون البخاري بابها " القرعة في المشكلات " ( 5 ) .
وقال ابن إدريس في السرائر : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه
الحكم فيه ، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روي عن
الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة
الإمامية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : 17 / 373 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 17 / 374 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 2 .
( 3 ) النهاية : 345 - 346 .
( 4 ) العناوين : 1 / 351 .
( 5 ) صحيح البخاري : 3 / 218 .
( 6 ) السرائر : 2 / 173 .