تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول المبين عن وجوب مسح الرجلين — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
عز وجل : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق ) ( 34 ) ثم قال : ( وحور عين ) ( 35 ) فخفضهن بالمجاورة ، لأنهن يطفن ولا يطاف بهن . قلنا : أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر ( حور عين ) بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع ، وهم : نافع وابن كثير ، وعاصم في رواية أبي عمرو ، وابن عامر ( 36 ) . وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل ( 37 ) عن عاصم ( 38 ) . وقد حكي عن أبي ( 39 ) أنه كان ينصب فيقرأ . ( وحورا عينا ) ( 40 ) ثم إن للجر فيها وجها صحيحا غير المجاورة ، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى : ( أولئك المقربون * في جنات النعيم ) ( 41 ) عطف بحور عين على جنات النعيم ، فكأنه قال : هم في جنات النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين ، وحذف المضاف ، وهذا وجه
هامش
( 34 ) سورة الواقعة 17 : 56 ، 18 . ( 35 ) سورة الواقعة 22 : 56 . ( 36 ) الرفع على تقدير وعندهم حور عين قال الكسائي : من قال : وحور عين بالرفع وعلل بأنه لا يطاف بهن يلزمه ذلك في فاكهة ولحم لأن ذلك لا يطاف به ، وليس يطاف إلا بالخمر وحدها . انظر : الكشف عن وجوه القراءات 304 : 2 ، السبعة في القراءات : 622 ، حجة القراءات : 695 . ( 37 ) المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي ، صاحب عاصم ، كان راوية وعلامة بالشعر والأدب وأيام العرب ، من أهل الكوفة ، قيل في وفاته : إنها في سنة 168 ه‍ . انظر : سير أعلام النبلاء 362 : 14 ، تاريخ بغداد 121 : 13 ، البداية والنهاية 228 : 10 ، لسان الميزان 81 : 6 ، ميزان الاعتدال 170 : 4 . ( 38 ) الكشف عن وجوه القراءات 304 : 2 ، السبعة في القراءات : 622 ، حجة القراءات : 695 . ( 39 ) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة صحابي أنصاري ، كان قبل الإسلام من أحبار اليهود ، شهد كل المشاهد مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، وتوفي بالمدينة في سنة 21 ه‍ . انظر : سير أعلام النبلاء 389 : 1 ، الجرح والتعديل 29 : 1 ، أسد الغابة 49 : 1 ، حلية الأولياء 250 : 1 . ( 40 ) كما حكي النصب عن الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي ، وذلك على تقدير إضمار فعل فكأنه قال : ويزوجون حورا عينا كما وجد في مصحف أبي . انظر : الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 205 : 17 ، معاني القرآن - للفراء - 124 : 3 ، إعراب القرآن - للنحاس - 327 : 4 . ( 41 ) سورة الواقعة 11 : 56 ، 12 .
القول المبين عن وجوب مسح الرجلين — صفحة 29 | أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي / علي موسى الكعبي