كتاب النوادر
1 - 19
4224 - حدثنا الحسين بن العباس بن العباس بن المغيرة ، نا الزعفراني ، نا عبد الواحد بن
سليمان البراء ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين قال : " كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل جارية امرأته
على نفسه " .
4225 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن محمد بن
جابر ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أو ابن عمر قال : " لا بأس تفطر الحبلى
والمرضع في رمضان اليوم بين الأيام ، ولا قضاء عليهما " .
4226 - نا علي بن الحسن بن هارون بن رستم ، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي ، نا
يزيد ابن هارون ، أنا بقية ، نا إسحاق بن مالك الحضرمي ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل ، فإنما إثمه على الذي لم
يبره " .
4227 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا الغاني ، نا أحمد بن أبي الطيب ، نا ابن وهب ،
حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد ، عن عائشة رضي الله عنها قالت :
أهدت لها امرأة طبقا فيه تمر ، فأكلت منه عائشة ، وألقت منه تمرات ، فقالت المرأة : أقسمت عليك إلا
أكلتيه كله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بريها ، فإن الإثم على المحنث " .
4228 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، نا جدي ، نا يحيى بن سعيد القطان ،