4554 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا عيسى بن أبي حرب ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا
أبو جعفر الرازي ، عن آدم بن فائد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا محدودة ولا ذي غمر على
أخيه " .
4555 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا أبو بدر وعباد بن الوليد ، قالا : نا حبان
ابن هلال ، نا عبد الواحد بن زياد ، حدثني يزيد بن أبي زياد القرشي ، نا الزهري عن عروة ، عن
عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ،
ولا ذي غمر على أخيه ، ولا القانع من أهل البيت لهم " يزيد هذا ضعيف ، لا يحتج به .
4556 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي ، نا
سليمان بن عبد الرحمن ، نا عبد الأعلى بن محمد ، نا يحيى بن سعيد ، نا الزهري ، عن سعيد بن
المسيب ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ، فقال : " ألا لا تجوز شهادة الخائن ،
ولا الخائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا الموقوف على حد " يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك ،
وعبد الأعلى ضعيف .
4557 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا يحيى بن الضريس ،
أخبرني ، المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا
تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا موقوف على حد ، ولا ذي غمر على أخيه " .
4558 - حدثنا علي بن مبشر ، نا محمد بن عبادة ، نا أبو أسامة ، عن عبد الواحد قال :
سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال : " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة
اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل
كلها " .
4559 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن
سنن الدارقطني — صفحة 159
مساهمون: الدارقطني
ص١٥٩