حسان بن ثمامة قال : زعموا أن حذيفة عرف جملا له سرق ، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين ،
فصارت على حذيفة يمين في القضاء ، فأراد أن يشتري يمينه ، فقال لك عشرة دراهم ، فأبى ،
فقال : لك عشرون ، فأبى ، قال : فلك ثلاثون ، فأبى ، فقال : لك أربعون ، فأبى فقال حذيفة :
اترك جملي ، فحلف أنه جمله ما باعه ابن وهبه .
4550 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا الحسين بن علي بن الأسود ، نا إسحاق
ابن سليمان الرازي ، عن معاوية بن يحيى ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه
أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ، ثم قال : ورب هذا المسجد ، ورب هذا القبر ، لو حلفت صادقا ،
وذلك أنه شئ افتديت به يميني .
4551 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان بن بشر وعمرو بن عون قالا : نا
هشيم ، نا يعلى بن عطاء ، عن إسماعيل بن جستاس ، عن عبد الله بن عمرو " أنه قضى في الصيد
أربعون درهما ، وفي كلب الغنم شاة ، وفي كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من
تراب ، حق على الذي قتله أن يعطي ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من
الأجر " .
4552 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين العثماني ، نا محمد بن فضالة ، نا كثير بن أبي
صابر ، نا عطاء بن مسلم ، عن عمر بن قيس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض " .
4553 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا عبيد الله بن موسى ، نا
محمد بن راشد ، عن سليمان ، بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " أن النبي
صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن ، والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها
على غيرهم " .
سنن الدارقطني — صفحة 158
مساهمون: الدارقطني
ص١٥٨