4509 - نا أبو بكر بن أبي حامد أحمد بن محمد بن موسى ، نا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي ،
نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : " إنما جعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا قسم ووقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة "
4510 - نا عثمان بن أحمد الدقاق وعمر بن الحسن بن علي الشيباني قالا : نا أحمد بن
القاسم ابن مساور ، نا محمد بن إبراهيم بن معمر هو ابن أخي أبي معمر القطيعي ، نا محمد بن عبد
الملك الواسطي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة " .
محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش ، بينهما رجل مجهول .
4511 - نا عمر بن الحسن ، نا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا : نا وهب
ابن بقية ، نا محمد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ،
عن حذيفة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة " .
4512 - نا علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ، نا إبراهيم بن إسحاق الصواف نا إبراهيم بن
محمد بن ميمون ، نا عائذ بن حبيب ، عن أبان بن تغلب ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجي ، عن
علي قال : " شهادة القابلة جائزة على الاستهلال " .
4513 - ثنا عمر بن الحسن بن علي ، نا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، نا علي بن عياش ، نا
بقية ، عن شعبة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
" أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح " .
4514 - نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة ، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن
الشهيد ، نا يحيى بن اليمان ، عن المنهال ، بن خليفة ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن قتادة ، عن
خلاس ، عن علي رضي الله عنه " أنه فرض لامرأة وخادمها اثنا عشر درهما ، للمرأة ثمانية ،
وللخادم أربعة ، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان " .
سنن الدارقطني — صفحة 149
مساهمون: الدارقطني
ص١٤٩