4499 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبو بكر بن عياش ، نا
دهثم بن قران ، عن نمران بن حارثة ، عن أبيه أن قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خص كان
بينهم ، عروبة حذيفة يقضي بينهم ، فقضى للذين يليهم القمط ، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ،
فقال : " أصبت أو أحسنت " ، لم يروه غير دهثم بن قران وهو ضعيف ، وقد اختلف في إسناده .
4500 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا الحسن بن أبي الربيع ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن
أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها من الغرماء " .
4501 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي ، نا الفريابي ، نا
سفيان الثوري ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ،
عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع سلعة فأفلس صاحبها ،
فوجدها بعينها فهو أحق بها " .
4502 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن
الأسدي ، نا عمرو بن عثمان ، نا وابنه بن عدي ، نا الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه ، لم يقتض منه شيئا فهو
أسوة الغرماء ، وأيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه أو لم يقتضي ، فهو أسوة الغرماء " .
خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة ، واليمان بن عدي وإسماعيل بن
عياش ضعيفان .
4503 - نا محمد بن عثمان بن ثابت ، نا عبيد بن شريك ، نا هشام بن عمار ونا إسماعيل بن
عياش . ح ونا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، نا
إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يقتض
من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قضى من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء " واللفظ لدعلج .
سنن الدارقطني — صفحة 147
مساهمون: الدارقطني
ص١٤٧