جميعا مثل قول القواريري .
4436 - نا محمد بن المعلى والحسين بن إسماعيل قالا : نا يوسف بن موسى ، نا الحسن
ابن الربيع ، نا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال : جاء رجل
من حضرموت ، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا
غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرضي كانت في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " ألك بينة " ؟ قال : لا . قال : " يمينه " فقال : يا رسول الله إنه
لا يبالي على ما حلف ، ولا يتورع من شئ ، فقال : " ليس لك منه إلا ذلك " ، فانطلق به
ليحلفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه
معرض " .
4437 - نا ابن صاعد ، نا أحمد بن المقدام ، نا خالد بن الحارث ، نا سعيد ، عن قتادة ،
عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : " أن رجلين ادعيا دابة لم يكن لهما بينة ، فأمرهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين " .
4438 - نا ابن صاعد ، نا زيد بن أخزم ، نا محمد بن بكر ، نا سعيد ، عن قتادة بهذا
الإسناد ، وزاد فيه : أحبا أو كرها .
4439 - نا ابن صاعد نا عبد الله بن عمران العابدي ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد " ، قال وقضى بها
علي رضي الله عنه بين أظهركم بالكوفة .
4440 - نا ابن مخلد وجعفر بن نصير قالا : نا الحسين بن علي بن شبيب ، نا هارون بن
محمد بن بكار ، نا محمد بن عيسى بن سميع القرشي ، نا عبيد الله بن عمر ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب " أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف طالب الحق مع الشاهد الواحد " .
سنن الدارقطني — صفحة 135
مساهمون: الدارقطني
ص١٣٥