الأصبهاني ، نا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أنا يزيد بن هارون ، أنا ابن عون ، عن نافع . عن ابن
عمر ، أن عمر رضي الله عنه قال : أصبت أرضا بخيبر ، فقلت : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا
ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئت تصدقت بها ، وحبست
أصلها " ، قال : فجعلها عمر : لا تباع ولا توهب ولا تورث ، وتصدق بها على الفقراء ،
والمساكين ، وابن السبيل ، والغزاة في سبيل الله ، وفي الرقاب ، والضيف ، لا جناح عن من وليها
أن يأكل منها ، ويطعم صديقا غير متمول فيه ، وأوصى بها إلى حفصة رضي الله عنها ، ثم إلى
الأكابر من آل عمر رضي الله عنه ، هذا لفظ أبي مسعود ، قال أبو مسعود : هذا أجود حديث رواه
ابن عون ، زاد معاذ : وأوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين ، ثم إلى الأكابر من آل عمر ، قال ابن
عون : فحدثت به ابن سيرين فقال : غير متأثل مالا .
4369 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا ، نا أبو عبد الرحمن النسائي ، نا إسماعيل بن
مسعود ، أنا بشر ، عن ابن عون ، قال : ونا حميد بن مسعدة ، أنا بشر بن المفصل ، نا ابن عون بهذا
نحوه . وقال : أن لا يباع أصلها ، ولا يوهب ولا يورث ، نحو حديث النضر .
4370 - نا محمد بن عبد الله ، نا أبو عبد الرحمن ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا أزهر بن
سعد السمان ، عن ابن عون بهذا . وقال : فحبس أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق
بها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي المساكين ، وابن السبيل ، والضيف . ورواه داود بن أبي
هند عن ابن عون .
4371 - نا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، نا عمران بن بكار الكلاعي بحمص ، نا
الربيع بن روح ، نا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن عدي بن عبد الرحمن ، عن داود بن أبي
هند ، عن عبد الله بن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصبت
أرضا بخيبر ، ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها ،
وتصدقت بها " قال : فحبس عمر أصلها ، وتصدق بها : لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، في
الفقراء والقربى والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل
بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول فيه . ورواه الثوري عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر .
سنن الدارقطني — صفحة 115
مساهمون: الدارقطني
ص١١٥