وقال أبو الربيع : " تصدق به تقسم ثمره ، وتحبس أصله ، لا يباع ولا يورث " .
4361 - نا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي ، نا موسى بن هارون ، نا محمد بن يحيى
النيسابوري ، نا أبو غسان الكناني ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر رضي الله عنه استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ ، فقال :
" احبس أصلها ، وسبل ثمرتها " .
4362 - وثنا أبو سهل بن زياد ، نا الحسن بن علي بن شهريار ، نا إسماعيل بن عبد الله
السكري . ح وثنا أبو سهل ، نا الحسن بن علي المعمري ، سمعت محمد بن المصفى قالا : نا بقية ،
نا سعيد بن سالم المكي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : سألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن أرضي من ثمغ ، فقال : " احبس أصلها ، وسبل ثمرها " .
4363 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري ، نا أحمد بن العلاء بن هلال ، نا عمر بن يزيد ،
نا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر رضي الله عنه قال :
يا رسول الله ، إني نذرت أن أتصدق بمالي ، قال : " احبس أصلها ، وسبل ثمرتها " .
1 - باب كيف يكتب الحبس
4364 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد ، نا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري ، نا
يزيد بن زريع ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، فكيف تأمرني فيه ؟ قال : " إن
شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها " ، قال : فتصدق بها عمر ، أنها لا تباع ، ولا توهب ، ولا
تورث ، للفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن
سنن الدارقطني — صفحة 113
مساهمون: الدارقطني
ص١١٣