كتاب الحدود والديات وغيره
1 - 403
3068 - حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ قراءة عليه ، نا محمد بن سليمان
المالكي ، نا أبو موسى ، نا عامر . ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون ، نا
أبو مسعود أحمد بن الفرات ، نا محمد بن سنان العوقي قالا : نا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز
ابن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل قتل امرئ
مسلم إلا في ثلاث خصال : زان محصن ، فيرجم ، ورجل يقتل متعمدا فيقتل به ، ورجل يخرج من
الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " .
3069 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا أبو حذيفة ومحمد بن سنان العوقي
قالا : نا إبراهيم بن طهمان شوال نحوه ، قال النيسابوري : قلت لمحمد بن يحيى : إبراهيم بن
طهمان يحتج بحديثه ؟ قال : لا .
3070 - نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا أبو إسحاق الطالقاني ، قال :
سمعت ابن المبارك يقول : كان إبراهيم بن طهمان ثبتا في الحديث .
3071 - نا أبو علي المالكي محمد بن سليمان بن علي ، نا أبو موسى ، نا عبد الرحمن بن
مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذي لا إله غيره ، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا
ثلاثة نفر : التارك للإسلام المفارق للجماعة ، والثيب الزاني ، والنفس بالنفس " ، قال الأعمش :
فحدثت به إبراهيم ، فحدثني عن الأسود ، عن عائشة بمثله .
3072 - نا محمد بن مخلد ، نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، نا إبراهيم بن عرعرة نا