إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن
جبل وعقبة بن عامر الجهني ، قالوا : " إذا اشتبه عليك الحد ، فادرأه ما استطعت " .
3078 - نا ابن غيلان ، نا أبو هشام ، نا عبد السلام ، عن هشام ، عن الحسن ، عن سلمة ابن المحبق : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته ، فلم يحده " .
3079 - نا أحمد بن عيسى الخواص ، نا عباس الترقفي ، نا محمد بن المبارك البصري ، نا
صدقة بن خالد ، حدثني محمد بن عبد الله النضري ، عن زفر بن وثيمة ، عن حكيم بن حزام قال :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد ، أو تقام فيه الحدود ، أو ينشد فيه الشعر " .
3080 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عبيد الله بن عمر ، نا عمر بن علي ، نا محمد
ابن عبد الله بن المهاجر ، سمعته يحدث ، عن ظفر بن وثيمة بن مالك بن الحدثان ، عن حكيم بن
حزام ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد ، أو تقام فيه " . الحدود " .
3081 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش ، نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، نا محمد بن عبد
الله الشعيثي ، عن العباس بن عبد الرحمن المكي ، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يستقاد فيها " .
3082 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ،
عن عمرو بن دينار ، أو ابن أبي نجيح أو كلاهما ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كان في بني
إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله عز وجل لهذه الأمة ( كتب عليكم القصاص في
القتلى ) ، الآية ( فمن عفى له من أخيه شئ ) ، قال : " والعفو أن يقبل في العمد الدية ،
( واتباع بالمعروف ) ، يتبع الطالب بالمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ، ( ذلك تخفيف من
ربكم ورحمة ) مما كتب على من كان قبلكم " .
سنن الدارقطني — صفحة 69
مساهمون: الدارقطني
ص٦٩