3682 - نا ابن غيلان ، نا أبو هشام ، نا أبو أسامة ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن
شريح قال : هو الزوج ، إن شاء أتم لها الصداق ، وكذلك قال نافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ،
وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وقال إبراهيم ، وعلقمة والحسن : " هو الولي " .
3683 - نا أبو القاسم جعفر بن محمد بن مرشد البزار ، نا العباس بن يزيد البحراني ، نا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما
ملكت اليمين ، فقال : لا آمرك ولا أنهاك ، أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، فخرج السائل فلقي رجلا
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معمر : أحسبه قال علي ، فقال : ما سألت عنه عثمان ؟ فأخبره بما
سأله وبما أفتاه ، فقال له : لكني أنهاك ، ولو كان لي عليك سبيل ، ثم فعلت لجعلتك نكالا .
3684 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك
ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب أنه
سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين ، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ، فقال عمر : " إني لا أحب
أن أجيزها جميعا " ونهاه .
3685 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا محمد بن جابر ، عن أبي
إسحاق ، عن غريب ، قال : قلت لعلي رضي الله عنه : إن عندي جارية وأمها ، وقد ولدتا لي
كلتاهما فما ترى ؟ قال : " آية تحل ، وآية تحرم ، ولم أكن أفعله أنا ولا أهل بيتي " .
3686 - نا أبو بكر ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن
قيس ، قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له ؟ قال :
" حرمتهما آية ، وأحلتهما آية ، ولم أكن لأفعله " .
3687 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أبو الأشعث ، نا عمر بن علي ، نا الحجاج ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تزوج الثيب فلها ثلاث ، ثم
تقسم " .
سنن الدارقطني — صفحة 196
مساهمون: الدارقطني
ص١٩٦