3501 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، وعلي بن سهل قالا : نا محمد بن
سعيد بن الأصبهاني ، نا عبد السلام ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة رفعه ، قال :
" لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ؟ " وقال أبو هريرة : وكان يقال : الزانية تنكح نفسها .
3502 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن
الحارث ، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : عن عمر بن الخطاب قال : " لا
تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان " .
3503 - نا دعلج بن أحمد ، نا موسى بن هارون ، نا أبو بكر بن أبي شيبة أبو خالد ، عن
مجالد ، عن الشعبي قال : " ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من
علي رضي الله عنه ، وكان يضرب فيه " .
3504 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ،
عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي عليه السلام قال : " لا نكاح إلا بإذن
ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل " .
3505 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن
الفرح بن سليمان أبو عتبة الحمصي ، قالا : نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، نا ابن أبي ذئب ،
عن عمر بن حسين ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون ، قال : فذهبت
أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ، ففارقها ،
وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتت فهو إذنها " ، فتزوجها بعد عبد الله : المغيرة
ابن شعبة .
ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع مختصرا ،
مرسلا ، وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع ، وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه .
سنن الدارقطني — صفحة 160
مساهمون: الدارقطني
ص١٦٠