تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
3501 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، وعلي بن سهل قالا : نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، نا عبد السلام ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة رفعه ، قال : " لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ؟ " وقال أبو هريرة : وكان يقال : الزانية تنكح نفسها . 3502 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : عن عمر بن الخطاب قال : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان " . 3503 - نا دعلج بن أحمد ، نا موسى بن هارون ، نا أبو بكر بن أبي شيبة أبو خالد ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : " ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه ، وكان يضرب فيه " . 3504 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي عليه السلام قال : " لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل " . 3505 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرح بن سليمان أبو عتبة الحمصي ، قالا : نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، نا ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون ، قال : فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ، ففارقها ، وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتت فهو إذنها " ، فتزوجها بعد عبد الله : المغيرة ابن شعبة . ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع مختصرا ، مرسلا ، وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع ، وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه .