وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير هذا
اللفظ .
2830 - ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، نا عبد الله بن أحمد ، نا هدبة بن خالد ، نا همام
ابن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، قال
قتادة : وحدثني صالح أبو الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن
الصامت قال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، والورق
بالورق إلا وزنا تبره وعينه ، وذكر الشعير بالشعير ، والبر بالبر والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، ولا بأس
بالشعير بالبر يدا بيد ، والشعير أكثرهما يدا بيد ، فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال عبد الله : فحدثت بهذا
الحديث أبي فاستحسنه .
2831 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن غالب الأنطاكي ، نا سعيد بن مسلمة ، نا
إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيدة ، عن ابن لعبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ، ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء
أخذ وإن شاء ترك " .
2832 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يوسف بن سعيد ، نا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني
إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيدة قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان
تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذتها بكذا وكذا ، وقال الآخر بعتها بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة : أتى عبد
الله في مثل هذا ، فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتى مثل هذا ، فأمر بالبائع أن يستحلف ، ثم يختار
المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
2833 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، ونا الحسين بن صفوان ، قالا : نا عبد الله بن أحمد
حدثني أبي ، نا محمد بن إدريس الشافعي ، نا سعيد بن سالم القداح ، ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن
أمية أخبره ، عن عبد الملك بن عمير ، قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان
تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذتها بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة : أتى عبد
الله بن مسعود في مثل هذا ، فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في مثل هذا ، فأمر بالبائع أن
سنن الدارقطني — صفحة 15
مساهمون: الدارقطني
ص١٥