الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع ، فإذا استهلك فالقول قول المشتري " الحسن بن
عمارة متروك .
2838 - حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني ، نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم
الدمشقي ، نا هشام بن عمار ، نا ابن عياش ، نا موسى بن عقبة ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي لم تستهلك ، فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع " .
2839 - نا ابن صاعد ، نا محمد بن عوف ، نا المغيرة ، نا إسماعيل بن عياش بإسناده
مثله .
2840 - ثنا ابن صاعد ، نا محمد بن الهيثم القاضي ، نا إبراهيم بن عمار ، نا إسماعيل بن
عياش ، بإسناده مثله .
2841 - ثنا ابن صاعد ، نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد
الرحمن ، عن أبيه ، عن جده عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا اختلف البيعان ، والمبيع
مستهلك كان المبتاع بالخيار ، إن شاء أخذ ، وأن شاء ترك " ، تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضي ،
عن هشام .
2842 - ونا أبو القاسم بدر بن الهيثم ، نا محمد بن عبيد بن عبد ، نا أحمد بن مسبح
الجمال ، نا عصمة بن عبد الله ، نا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال :
" إذا أختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع " ، ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
2843 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا هشيم ، نا ابن أبي
ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من
رقيق الإمارة ، فاختلفا في الثمن ، فقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا ، وقال الأشعث : اشتريت
منك بعشرة آلاف ، فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
سنن الدارقطني — صفحة 17
مساهمون: الدارقطني
ص١٧