لبن " ، أرسله وكيع عن عمر بن فروخ .
2814 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا عمار بن خالد ، نا إسحاق الأزرق ، عن سفيان ،
عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " لا تشتروا اللبن في ضرعها ، ولا الصوف
على ظهورها " موقوف .
2815 - ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين ، نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، نا حاتم بن
إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد العبدي ، عن
شهر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى
تضع ، وعن شراء الغنائم ، حتى تقسم ، وعن شراء الصدقة حتى تقسم ، وعن شراء ضربة
الغائص " .
2816 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا عمر بن
فروخ القتات سمعه من خبيب بن الزبير ، عن عكرمة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في
ضرع أو سمن في لبن " .
2817 - ثنا محمد بن مخلد ، نا محمد بن الحسين الغلام أبو جعفر ، نا شاذان ، نا أيوب
ابن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الغرر ، قال أيوب : فسر يحيى بيع الغرر قال : " إن من الغرر ضربة الغائص ، وبيع الغرر العبد
الآبق ، وبيع البعير الشارد ، وبيع ما يكون في بطون الأنعام ، وبيع تراب المعادن ، وبيع ما في ضروع
الأنعام إلا بكيل " .
2818 - ثنا أبو محمد بن صاعد ، نا بندار محمد بن بشار وعمرو بن علي ويعقوب بن
إبراهيم الدورقي ، واللفظ لبندار ، قالوا : نا يحيى بن سعيد ، نا عبيد الله بن عمر ، أخبرني أبو
الزناد ، عن عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة .
سنن الدارقطني — صفحة 12
مساهمون: الدارقطني
ص١٢