تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أشرف من قريظة ، فكان إذا قتل رجل من النضير ، رجلا من قريظة ، أدى مائة وسق من تمر ، وإذا قتل رجل من قريظة ، رجلا من النضير قتل ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتوه ، فنزلت : ( وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط ) ( النفس بالنفس ) ( أفحكم الجاهلية يبغون ) . 3412 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا جابر بن الكردي ، نا يعلى بن عبيد ، نا حجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد " . 3413 - نا ابن منيع ، نا عباس بن الوليد النرسي ، نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد " . 3414 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا علي بن مسلم ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ ) ، قال : فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، و ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ، أن يقبلوا الدية في العمد ، ( فاتباع بالمعروف ) يتبع ذا بالمعروف ، يؤدي ذا بإحسان " . 3415 - نا ابن منيع ، نا عباس بن الوليد النرسي . ح ونا الحسين بن إسماعيل ، نا عمرو بن علي قالا : نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه ، فلا دية ولا قصاص " .