أشرف من قريظة ، فكان إذا قتل رجل من النضير ، رجلا من قريظة ، أدى مائة وسق من تمر ، وإذا
قتل رجل من قريظة ، رجلا من النضير قتل ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ،
فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتوه ، فنزلت : ( وإن حكمت فأحكم
بينهم بالقسط ) ( النفس بالنفس ) ( أفحكم الجاهلية يبغون ) .
3412 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا جابر بن الكردي ، نا يعلى بن عبيد ، نا حجاج
الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
المكاتب يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد " .
3413 - نا ابن منيع ، نا عباس بن الوليد النرسي ، نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن
يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يؤدي المكاتب بقدر ما
عتق منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد " .
3414 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا علي بن مسلم ، نا سفيان بن عيينة ، عن
عمرو ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ،
فقال الله تعالى لهذه الأمة ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفي له من أخيه شئ ) ، قال : فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، و ( ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة ) ، أن يقبلوا الدية في العمد ، ( فاتباع بالمعروف ) يتبع ذا بالمعروف ، يؤدي ذا بإحسان " .
3415 - نا ابن منيع ، نا عباس بن الوليد النرسي . ح ونا الحسين بن إسماعيل ، نا عمرو بن
علي قالا : نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ،
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه ، فلا دية ولا
قصاص " .
سنن الدارقطني — صفحة 139
مساهمون: الدارقطني
ص١٣٩