عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : " لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام " .
3423 - نا محمد بن مخلد ، نا عباس بن محمد ، نا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن
عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد ، قال " تستحيا " ، ثم قال أبو عاصم : نا أبو
حنيفة ، عن عاصم بهذا ، فلم أكتبه ، وقلت : قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا ، وقال أبو عاصم :
نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا .
3424 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرزاق ، عن محمد
ابن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت : " في الدامية بعير ، وفي
الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الموضحة خمس ، وفي
الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمونة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب
عقله الدية كاملة ، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة ، أو حتى ينح فلا يفهم الدية كاملة ،
وفي جفن العين ربع الدية ، وفي حلمة الثدي ربع الدية " .
3425 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرزاق ، عن محمد
ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له
عدي ، أنه رمى امرأة له بحجر ، فماتت فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك ، فقص عليه أمره فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعقلها ولا ترثها " .
3426 - نا محمد بن مخلد ، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي ، نا أبو موسى
الأنصاري ، نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، حدثني هشام بن عروة ، عن عروة أن مروان
ابن الحكم إذ كان عاملا على المدينة ، أتى برجل يسرق الصبيان ، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض
أخرى فاستشار مروان في أمره ، فحدثه عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقطعت يده " ؟ ، فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده .
سنن الدارقطني — صفحة 141
مساهمون: الدارقطني
ص١٤١