تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
3338 - نا بذلك عمر بن أحمد المروزي ، نا سعيد بن مسعود ، نا النضر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، وعن عبد ربه ، عن أبي عياض : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك . 3339 - حدثنا دعلج بن أحمد ، نا حمزة بن جعفر ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، نا الحجاج ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت بذلك ، وروى عن علي أنه قال : " دية الخطأ أرباع : خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض " . 3340 - نا به دعلج بن أحمد ، نا حمزة بن جعفر ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بذلك ، وعن الحجاج ، عن الشعبي وإبراهيم النخعي مثله . 3341 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا العباس بن يزيد ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي " أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض " . 3342 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا بهز بن أسد ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلقة ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك شديد العقل " . 3343 - نا أبو عبيدة القاسم بن إسماعيل ، نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر ، عن عمر قال : " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " .