3338 - نا بذلك عمر بن أحمد المروزي ، نا سعيد بن مسعود ، نا النضر ، عن سعيد بن أبي
عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، وعن عبد ربه ، عن أبي عياض : أن عثمان بن عفان
وزيد بن ثابت قالا ذلك .
3339 - حدثنا دعلج بن أحمد ، نا حمزة بن جعفر ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ،
نا الحجاج ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت بذلك ، وروى عن علي أنه قال : " دية الخطأ أرباع :
خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس
وعشرون بنات مخاض " .
3340 - نا به دعلج بن أحمد ، نا حمزة بن جعفر ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن
الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بذلك ، وعن الحجاج ، عن الشعبي وإبراهيم
النخعي مثله .
3341 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا العباس بن يزيد ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن أبي إسحاق ،
عن عاصم بن ضمرة ، عن علي " أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة ،
وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض " .
3342 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا بهز بن أسد ، نا محمد بن
راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون
حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلقة ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك شديد العقل " .
3343 - نا أبو عبيدة القاسم بن إسماعيل ، نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن عبد الملك بن
حسين أبي مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر ، عن عمر قال : " العمد والعبد
والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " .
سنن الدارقطني — صفحة 125
مساهمون: الدارقطني
ص١٢٥