أنه قال : " دية الخطأ أخماسا ، عشرون جذعة ، عشرون حقة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون
بنو لبون ذكور ، وعشرون بنات مخاض " .
3330 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا العباس بن زيد ، نا بشر بن المفضل ، نا سليمان التيمي ،
عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، أن ابن مسعود ، ح ونا دعلج بن أحمد ، نا حمزة بن جعفر
الشيرازي ، ثنا أبو سلمة ، نا حماد بن سلمة ، نا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة :
أن ابن مسعود قال : " دية الخطأ خمسة أخماس ، عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات
مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور " .
لفظ دعلج ، وهذا إسناد حسن ورواته ثقات ، وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحوه .
3331 - ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل ، نا عباس بن يزيد ، نا وكيع ، عن سفيان ،
عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله نحوه .
3332 - ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي ، نا أبو كريب ، نا عبد الرحيم بن سليمان ،
عن حجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود قال : " قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة من الإبل ، منها عشرون حقة ، عشرون جذعة ، عشرون بنات
لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بني مخاض " .
هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة ، أحدها : أنه مخالف
لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل
عليه ، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه ، وعبد الله بن مسعود
أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بقضاء ، ويفتي هو بخلافه ،
هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود ، وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول : أقول فيها برأي ، فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله ،
وإن يكن خطأ فمني ، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها ، فرآه
سنن الدارقطني — صفحة 121
مساهمون: الدارقطني
ص١٢١