حدثني يونس قال : سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ، وما ذكر في ذلك ، فقال :
كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة ، عن زيد بن ثابت قال : كان الناس يتبايعون الثمر
قبل أن يبدو صلاحها ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم ، قال المبتاع : قد أصاب الثمار الدمان ،
وأصابه قشام ، وأصابه مراض ، عاهات يحتجون بها ، فلما كثرت خصومهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها : " أما لا ، فلا تبتاعوا الثمر حتى تبدو صلاحها " لكثرة خصومتهم
واختلافهم ، اللفظ لعنبسة ، وقال أبو الرداد : أصاب الثمر مراق ، وأصابه قشام .
2810 - ثنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك ، نا علي بن الحسين بن الجنيد ، نا أحمد
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ، نا أبي ، عن المبارك بن مجاهد ، عن مالك بن أنس ، عن
أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو مما يكال
أو يوزن ، ويؤكل ويشرب " ، قال أبو الحسن : هذا مرسل ، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب ، مرسل .
2811 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا علي بن شعيب ، نا يعقوب الحضرمي ، حدثني عمر
ابن فروخ ، عن خبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع
الثمرة حتى تبين صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن " .
2812 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا محمد بن خلف المقري ، نا يعقوب الحضرمي ، نا
عمر بن فروخ ، نا خبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر ، ونهى عن بيع اللبن في ضروعها ، والصوف
على ظهورها " .
2813 - ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل ، أنا أبو حفص عمرو بن علي ، ثنا قرة بن سليمان
الأسدي ، نا عمر بن فروخ ، حدثني خبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى يطعم ، أو صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في
سنن الدارقطني — صفحة 11
مساهمون: الدارقطني
ص١١