فيما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون مختوما " .
1909 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الراشدي ،
ثنا أمية بن الحارث ، ثنا القاسم بن معن ، عن إدريس الأودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي
البختري ، عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ،
والوسق ستون صاعا " .
1910 - حدثنا محمد بن مخلد ، ثنا اليسع بن إسماعيل ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ،
عن طاوس ، قال : أتى معاذ في وقص البقرة ، فقال : " لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشئ " قال :
" وهن ما دون الثلاثين " .
1911 - حدثنا أبو سهل بن زياد ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا عمرو بن عثمان ، ثنا
بقية ، حدثني المسعودي ، عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : لما بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، معاذا إلى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا ، أو جذعة ، من
كل أربعين بقرة بقرة مسنة ، فقالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشئ ، وسأسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، إذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص ، فقال : " ليس فيها
شئ " ، قال المسعودي : والأوقاص ما دون الثلاثين ، وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت
ستين ففيها تبيعان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت
تسعون ففيها ثلاث تبايع ، قال بقية : قال المسعودي : الأوقاص هي بالسين أوقاس ، فلا تجعلها
بصاد .
1912 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا ابن وهب : حدثني سليمان
ابن بلال ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ، ثنا يحيى بن حسان ،
ثنا سليمان بن بلال ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثه إلى اليمن ، فقال : " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم ، والبعير من
سنن الدارقطني — صفحة 85
مساهمون: الدارقطني
ص٨٥