تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
كل مسلم " ، ثم ذكر مثله . 2064 - حدثنا أبو سهل بن زياد ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن مهدي ، ثنا المعتمر قال : أنبأني علي بن صالح ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر صائحا صاح : " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد ، مدان من قمح ، أو صاح من شعير أو تمر " . 2065 - حدثنا ابن مخلد ، ثنا أحمد بن عبد الله الحداد وحمدان بن علي قالا : نا داود بن شبيب ، ثنا يحيى بن عباد السعدي ، وكان من خيار الناس ، نا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر صارخا ببطن مكة ، مثله سواء ، وزاد " ألا إن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " . 2066 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا ابن جريج ، قال : قال عطاء : " مدين من قمح ، أو صاعا من تمر أو شعير ، الحر والعبد فيه سواء " . 2067 - حدثنا محمد بن مخلد ويحيى بن عبد الله العطاران قالا : ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا أبو عثمة ، ثنا كثير بن عبد الله ، حدثني أبي ، عن أبيه ، قال : " رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لزكاة على المسلم : صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير " . 2068 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، حدثني جدي ، ثنا محمد بن عمر الواقدي ، ثنا عبد الحميد بن عمران ، عن ابن أبي أنس ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " أنه أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو مدين من