تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

كتاب زكاة الفطر

1 - 73 2048 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، ثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق ، ثنا مروان بن محمد الدمشقي ، ثنا أبو يزيد الخولاني ، ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ، ليس فيهم مجروح . 2049 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، أخبرني الحسن بن القاسم التمار ، ثنا علي بن إبراهيم بن المعلى ، ثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين ، حدثنا أبي والحسن بن علي ، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي : أن بعض البادية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : هل علينا زكاة الفطر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد : صاعا من تمر أو شعير أو أقط " . 2050 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا الثوري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد صغير وكبير ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير " . 2051 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا إسحاق الدبري ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا الثوري ، عن عبيد الله وابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثل حديث ابن زنجويه سواء ، وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، وقال فيه : " من المسلمين " ، وكذلك رواه مالك ابن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري ، وكثير ابن فرقد ويونس بن يزيد ، وروي عن ابن شوذب ، عن أيوب ، عن نافع كذلك .