تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الحنيني ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، عبد وحر ، صاعا من تمر أو صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " . 2074 - حدثنا الحسين بن حمزة بن الحسين الخثعمي من أصله ، حدثنا محمد بن عبد الله ابن سليمان ، ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح ، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، ثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر " ، كذا قال : " على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " . 2075 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا مكي بن عبدان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا محمد ابن شرحبيل الصنعاني ، ثنا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع أنه أخبره ، عن ابن عمر أنه قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر : نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر " . 2076 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب ، فلما كان عمر وكثرت الحنطة ، جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء " . 2077 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق قالا : نا يعقوب الدورقي ، ثنا ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " . فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، قال :