1307 - وسألته عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين
والثلاثة ، يتم أو يقصر ؟
قال : " يتم فيها " ( 1 ) .
1308 - وسألته عن رجل صلى ركعة ، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك
سجدة في الأولى .
فقال : " كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة
الأولى ، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان ،
وإذا كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع
والسجود أعدت السجدة " ( 2 ) .
1309 - وسألته عن رجل طلق امرأته ، بعد ما غشيها ، بشاهدين عدلين .
قال : " ليس هذا طلاقا " .
فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟
فقال : " يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين ،
فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل " .
قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع ، بشهادة رجل وامرأتين .
قال : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق " .
قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، يكون ذلك طلاقا ؟
قال : " كل من ولد على الفطرة جازت شهادته ، بعد أن يعرف منه صلاح
في نفسه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 437 / 3 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 34 / 12 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 143 / 3 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 67 / 6 ، والطوسي في التهذيب 8 : 49 / 152 باختلاف يسير ، ونقله
المجلسي في بحاره 104 : 147 / 34 .