1310 - وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ، ثم راجعها ولم
يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، هل
تقع عليها تلك التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامعها ؟
قال : " نعم " ( 1 ) .
1311 - وسألته عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلى الله عليه ؟
فقال : " حملت حواء هابيل وأختا له في بطن ، ثم حملت في البطن الثاني
قابيل وأختا له في بطن ، فزوج هابيل التي مع قابيل ، وتزوج قابيل التي مع هابيل ،
ثم حدث التحريم بعد ذلك " ( 2 ) .
1312 - وسألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها
بتاتا ؟
قال : " لا " ( 3 ) .
1313 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة ، أيحل له أن يتزوج أختها
متعة ؟
قال : " لا " .
فقلت : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء
يتزوج منهن ما شاء .
فقال : " هي من الأربع " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 8 : 45 / 140 وفي الاستبصار 3 : 281 / 998 باختلاف يسير ، ونقله
المجلسي في بحاره 104 : 148 / 35 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 11 : 226 / 5 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 422 / 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 295 / 1405 ، والطوسي في التهذيب
7 : 277 / 1175 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 16 / 2 .
( 4 ) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 259 / 1123 وفي الاستبصار 3 : 148 / 541 باختلاف يسير ، ونقله
المجلسي في بحاره 103 : 313 / 11 .