وقال : " البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " ( 1 ) .
1295 - وسألته عن الميراث فقال : " كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح
بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم
يكن " ( 2 ) .
1296 - وسألته : من الأربع هي ؟
فقال : " اجعلوها من الأربع على الاحتياط " ( 3 ) .
1297 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب ،
فمضت أشهر .
فقال : " إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد
انقضت ، حلت للأزواج " .
قلت : فالمتوفى عنها زوجها ؟
فقال : " هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لان عليها
أن تحد " ( 4 ) .
1298 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن الايلاء .
فقال : " إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر
ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 7 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 465 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 264 / 1140 والاستبصار
3 : 149 / 546 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 8 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 9 .
( 4 ) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 111 / 6 صدر الحديث و 6 : 112 / 3 ذيل الحديث ، ونقله المجلسي
في بحاره 104 : 184 / 9 .
( 5 ) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 132 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 170 / 3 .