1168 - وسألته عن اخذ الشارب أسنة هو ؟ قال :
" نعم " ( 1 ) .
1169 - وسألته عن الرجل ، له أن يأخذ من لحيته ؟ قال :
" أما عن عارضه فلا بأس ، واما من مقدمه فلا " ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 487 / 7 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 139 / 154 ،
ونقله المجلسي في بحاره 76 : 109 / 2 .
( 2 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 56 / 14 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 139 / 153 ،
ونقله المجلسي في بحاره 76 : 109 / 2 .