[ ما جاء في الشهادات ]
1171 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته ؟ قال :
" لا تجوز شهادته ولا يؤم " ( 1 ) .
1172 - وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته ؟ فقال :
" كان أبي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه " ( 2 ) .
1173 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألت أخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب
عليهم أن يؤمنوا ؟ قال :
" لان شاؤوا فعلوا ، ولان شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمنوا ، وجب
عليهم أن يفعلوا " ( 3 ) .
1174 - قال : وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يقول :
" من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عز وجل قدميه
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 395 / 6 ، وفيه : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل :
191 / 391 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 7 .
( 2 ) روى الكليني في الكافي 7 : 397 / 14 ، والشيخ في التهذيب 6 : 244 / 609 ، نحوه ، ونقله
المجلسي في بحاره 104 : 315 / 8 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 93 : 393 / 1 .