[ باب ما يجوز من الأشياء ]
1158 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى
والفرح ؟ قال :
" لا بأس به ما لم يعص به ( 1 ) " ( 2 ) .
1159 - وسألته عن النوح فكرهه ( 3 ) .
1160 - وسألته عن قتل النملة . قال :
" لا تقتلها إلا أن تؤذيك " ( 4 ) .
1161 - وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح ؟ قال :
" لا تؤذه ولا تقتله ولا تذبحه ، فنعم الطير هو " ( 5 ) .
1162 - وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟
قال :
هامش
( 1 ) في هامش نسخة " م " : يزمر ، وكذا في المسائل .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 156 / 219 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255 / 3 .
( 3 ) روى علي بن جعفر في المسائل : 156 / 221 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255 / ذيل
الحديث 3 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 157 / 225 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264 / 18 .
( 5 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 224 / 3 ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 9 : 19 / 75 ، وعلي
ابن جعفر في المسائل : 157 / 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264 / 18 .