" لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه " ( 1 ) .
1137 - وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى ؟ قال :
" على المكاتب " ( 2 ) .
1138 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال :
" يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل " ( 3 ) .
1139 - وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه
غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال :
" إذا قال : خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك ، فلا بأس " ( 4 ) .
* * *
هامش
( 1 ) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 117 / 502 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 332 / 1004
و 8 : 277 / 1007 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137 / 144 ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي
في بحاره 104 : 315 / 6 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 143 .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 145 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 202 / 8 .