[ باب الصيد ]
1099 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال : وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في الصحراء ، أو في
الماء ، أيؤكل ؟ قال :
" لا تأكله " ( 1 ) .
1100 - وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده ، أيؤكل ؟ قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
1101 - وسألته عن الدبا ( 3 ) من الجراد ، أيؤكل ؟ قال :
" لا ، حتى تستقل بالطيران " ( 4 ) .
1102 - وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ،
هل يصلح أكلها ؟ قال :
" إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 222 / 3 ، والشيخ في التهذيب 9 : 62 / 264 ، وعلي بن جعفر
في المسائل : 192 / 396 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194 / 13 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192 / 395 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194 / 13 .
( 3 ) الدبا : الجراد قبل ان يطير " الصحاح - دبى - 6 : 2333 " .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 222 / ذيل الحديث 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194 / 13 .