" يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم " ( 1 ) .
956 - وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل
أن يدخله ، قال :
" إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء
الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل " ( 2 ) .
957 - وسألته عن رجل قدم متمتعا ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟
قال :
" لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها " ( 3 ) .
958 - وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال :
" إن كان أتاها نهارا فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن
كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ " ( 4 ) .
959 - وقال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن
ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب
والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات ( 5 ) .
960 - وسألته عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن
لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل ؟ قال :
" نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 58 / 180 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 126 / 4 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 126 / 5 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 95 / 3 .
( 4 ) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5 : 257 / 873 والاستبصار 2 : 292 / 1040 ، ونقله المجلسي في البحار
83 : 118 / 43 .
( 5 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 207 / 7 .
( 6 ) نقله العاملي في الوسائل 9 : 45 / 8 .