938 - وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقي
الرجال ؟ قال :
" يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ،
وليس عليهم فيه شئ " ( 1 ) .
939 - وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه
من الذباب وينام ؟ قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
940 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة
ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعا ؟ قال :
" لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين " ( 3 ) .
941 - وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لا يعلم بها ، إلا بعد
شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال :
" نعم الا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي " ( 4 ) .
942 - وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ،
تجزئ صاحب الضحية ؟ قال :
" نعم ، إنما هو ما نوى " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 114 / 3 .
( 2 ) روى الكليني في الكافي 4 : 349 / 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 227 / 1073 ، والشيخ في التهذيب 5 :
307 / 1051 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 178 / 8 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 207 / 5 .
( 4 ) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 295 / 1463 ، والشيخ في التهذيب 5 : 213 / 719 ، والاستبصار 2 :
268 / 952 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162 / 255 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294 / 2 .
( 5 ) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 296 / 1469 ، والشيخ في التهذيب 5 : 222 / 748 ، وعلي بن جعفر في
مسائله : 162 / 254 . ونقله المجلسي في البحار 99 : 115 / 4 .