" لا بأس " ( 1 ) .
877 - وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها
فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟
قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
878 - وسألته عن النضوح ( 3 ) يجعل فيه النبيذ ، أيصلح ان تصلي المرأة
وهو في رأسها ؟ قال :
" لا ، حتى تغتسل منه " ( 4 ) .
879 - وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟
قال :
" تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل
وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل
صلاة تصلي " ( 5 ) .
880 - وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم
واليومين والساعة ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال :
" تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع
عنها " .
قلت : كيف تصنع ؟ قال :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 181 / 5 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 165 / 267 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 297 / 16 .
( 3 ) النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته " النهاية 5 : 70 " .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 151 / 200 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 97 / 5 .
( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 81 : 86 / 7 .