[ باب ما يجب على النساء من الصلاة ]
866 - قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة ؟
قال :
" قدر ما تسمع " ( 1 ) .
867 - قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة
والنافلة ؟ قال :
" لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " ( 2 ) .
868 - وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ،
والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل ؟ قال :
" نعم " ( 3 ) .
869 - وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير ؟ قال :
" نعم " ( 4 ) .
870 - وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل
وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال :
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 263 / 1201 ، والطوسي في التهذيب 3 : 278 / 815 ، ونقله المجلسي في
بحاره 88 : 125 / 2 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 125 / 2 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 125 / 2 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353 / 4 .