[ باب الزكاة ]
892 - وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال :
" قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " ( 1 ) .
893 - وسألته عن زكاة الحلي ، قال :
" إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون
دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة " .
وقال : " ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه " .
وقال : " ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه " ( 2 ) .
894 - وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :
" يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب
المال " ( 3 ) .
895 - وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه
صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ فقال :
" لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 96 : 60 / 18 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 ، 31 / 6 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 521 / 12 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .
( 4 ) روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34 / 87 ، وكذا في الاستبصار 2 : 28 / 79 ، ومثله في مسائل علي
ابن جعفر : 179 / 335 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .