منها : عند الكلام في جواز قتل الزنبور وعدمه ، ووجه الجواز الأصل . . إلى أن
قال : وقول أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) في خبر وهب بن وهب
المروي في قرب الإسناد للحميري ( 1 ) .
ومنها : في استحباب الجهر في التلبية ، وصحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد
للحميري عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 2 ) .
ومنها : عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي ، وهو مروي صحيحا في قرب الإسناد
للحميري ( 3 ) .
ومنها : استحباب صلاة ركعتين في المعرس ، وصحيح البزنطي الذي في
قرب الإسناد للحميري ( 4 ) .
ومنهم : صاحب الرياض ( اسكنه الله في رياض جنته ) عند الكلام في أنه لا
تحرم الزانية على الزاني بها وغيره . . إلى أن قال : والصحيح المروي في قرب الإسناد
في المرأة الفاجرة . الحديث ( 5 ) . وفي كتاب التجارة عند قول المحقق : ولو
كان لاثنين ديون . . إلى أن قال : الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد
( 6 ) .
وغير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الأصحاب ( رضي الله عنهم ) ،
والتطويل في الاستشهاد لا طائل له ، وفيما أوردناه كفاية إن شاء الله .
هذا ولا يخفى انه إذا صح سند خبر في قرب الإسناد أو نظائره من
الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا ، ولكن أدنى من صحاح الكتب
الأربعة ، ومن هذا : ما ذكره بعض الأصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 392 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 318 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 361 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 383 .
( 5 ) رياض المسائل 2 : 95 .
( 6 ) رياض المسائل 1 : 580 .