فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من
الركعتين فليقرأ فلا بأس " ( 1 ) .
824 - وسألته عن الرجل يكون مستعجلا ، هل يجزؤه أن يقرأ في
الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
825 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟
قال :
" لا يصلح " ( 3 ) .
826 - وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ ؟
قال :
" لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله " ( 4 ) .
827 - وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى
فيه ؟ قال :
" لا بأس " ( 5 ) .
828 - قال : وقال أخي عليه السلام :
" نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنى شئتم " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .
( 2 ) روى الطوسي في التهذيب 2 : 70 / 255 ، وكذا في الاستبصار 1 : 314 / 1170 ، ونقله المجلسي في
بحاره 85 : 11 / 3 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 93 / 5 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 102 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 81 / 36 .
( 5 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 123 / 2 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 128 / 103 وفيه :
لا ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 252 / 20 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .