" ركعتين بركعة " ( 1 ) .
819 - وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له
أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال :
" إذا لم يلتفت فلا بأس " ( 2 ) .
820 - وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال :
" إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا
يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود " ( 3 ) .
821 - وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن
كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ قال :
" إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا
يصلي فيه حتى يغسله " ( 4 ) .
822 - وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى
يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال :
" ذلك نقص في الصلاة " ( 5 ) .
823 - وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ،
فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال :
" ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته
هامش
( 1 ) روى مثله الكليني في الكافي 3 : 410 / 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 238 / 1048 ، والطوسي في التهذيب
2 : 170 / 677 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 342 / 15 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 297 / 16 .
( 3 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 53 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .
( 4 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 263 / 766 ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : 53 / 3 ونقله المجلسي
في بحاره 83 : 258 / 2 .
( 5 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 134 / 10 .