" أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد ، أو يدفنها
تحت رجليه " ( 1 ) .
813 - وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :
" إن كان متعمدا فلا صلاة له ، وإن كان ناسيا فلا بأس " ( 2 ) .
814 - وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف ؟ قال :
" تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن " ( 3 ) .
815 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلم عليه الرجل ، هل
يصلح أن يرد ؟ قال :
" نعم ، يقول : السلام عليك . فيشير إليه بإصبعه " ( 4 ) .
816 - وسألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو ؟ قال :
" يسلم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته
قد أتم صلاته ، ثم ينصرف " ( 5 ) .
817 - وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا
والامام قاعد ؟ قال :
" إذا سلم الامام فليقم من أحب " ( 6 ) .
818 - وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف
يحتسب صلاته ؟ قال :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 .
( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 227 / 1005 ، والطوسي في التهذيب 2 : 146 / 569 باختلاف في ألفاظه ،
ومثله في مسائل علي بن جعفر : 157 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 196 / 24 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 85 : 297 / 1 .
( 4 ) روى مثله الطوسي في التهذيب 2 : 328 / 1348 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 .
( 5 ) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 103 / 387 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 .