يخرج من احتلام ( 1 ) البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام
البيوت ( 2 ) .
526 - أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب
عليه السلام كان يقول :
" حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن
فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . وحريم البئر المحدثة خمسة
وعشرون ذراعا " ( 3 ) .
527 - أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام
قال :
" من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعان حرا صغيرا
فعيب فهو ضامن " ( 4 ) .
528 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر ( 5 ) .
529 - وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه
السلام :
هامش
( 1 ) كذا في نسخة المجلسي ، وفي نسخة " ه " : أحلام ، ولعل الأنسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله
الحديث : . . ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسبا في المقام ، الا أن يكون كناية عن غيبة شبحها ،
فإنها بمنزلة الخيال والمنام ، أو يكون بالجيم بمعنى القطع . . .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 89 : 27 / 8 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 295 / 5 ، والصدوق في الفقيه 3 : 57 / 201 ، والطوسي في التهذيب
7 : 145 / 645 و 146 / 646 دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 253 / 2 .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 302 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 259 / 3 .
( 5 ) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 533 / 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 157 / 1 .