" أخبرني أبي : أن الحسن قدمه ليضرب عنقه بيده ، فقال : فقد عاهدت
الله عهدا أن أقتل أباك وقد وفيت ، فإن شئت فاقتل ، وإن شئت فاعف ، فإن
عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك .
فقال : لا حتى أعجلك إلى النار . فقدمه فضرب عنقه " ( 1 ) .
517 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليه السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر
وفرج أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل
من واحد منهما حتى يموت ، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل ( 2 ) .
518 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
" حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف " ( 3 ) .
519 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
" ليس في كلام قصاص " ( 4 ) .
520 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
" إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر
البغي " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 42 : 302 / 1 .
( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 237 / 759 ، والطوسي في التهذيب 9 : 354 / 1270 ، ونقله المجلسي في
بحاره 104 : 358 / 17 .
( 3 ) رواه ابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 136 ، ولكن فيه : وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ،
ونقله المجلسي في بحاره 79 : 33 / 2 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 79 : 118 / 5 .
( 5 ) رواه ابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 93 ، والصدوق في علل الشرائع : 501 / 1 ، والمفيد في
رسالة المهر : 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347 / 3 .