513 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن عليا عليه السلام سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى
تنقضي عدتها ، فالحداد يجب عليها ؟ .
قال علي عليه السلام : " إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ،
ولتنكح من أحبت " ( 1 ) .
514 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أنه كان يقول :
" يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وإن
كان عريانا فعريان " ( 2 ) .
515 - وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ،
فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، وأخذه
فالتزمه حتى أخذه الناس . وحمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهما
السلام :
" احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا أساره ، فإن عشت
فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئت استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت
صالحت . وإن مت فذلك إليكم ، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به " ( 3 ) .
516 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 469 / 1879 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 5 .
( 2 ) روى نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 20 / 47 ، والطوسي في التهذيب 10 : 32 / 106 ، ونقله المجلسي في
بحاره 79 : 33 / 2 .
( 3 ) رواه باختصار ابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 53 ، وكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 3 : 297 / 1398 ، ونقله المجلسي في بحاره 42 : 206 / 10 .