364 - جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
" ما أخذ البازي والصقر فقتله فلا تأكل منه ، إلا ما أدركت ذكاته
أنت " ( 1 )
365 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها " ( 2 ) .
366 - جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" إذا رميت صيدا فتغيب عنك ، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل ،
فكل . ولا تأكل ما قتله الحجر والبندق ( 3 ) والمعراض ( 4 ) إلا ما ذكيت " ( 5 ) .
367 - جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
" عليكم باللحم ، فإن اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم .
وقال : من ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه ، وإياكم وأكل السمك ،
فإن السمك يسل الجسم " ( 6 ) .
368 - جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) روى العياشي في تفسيره 1 : 294 / 26 ، 28 ، والكليني في الكافي 6 : 207 / 2 ، 3 نحوه ، ونقله المجلسي
في بحاره 65 : 269 / 1 .
( 2 ) روى الكليني في الكافي 6 : 230 / 1 ، 2 ، 3 والصدوق في الفقيه 3 : 208 / 959 ، والشيخ الطوسي في
التهذيب 9 : 55 / 229 ، ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 321 / 22 .
( 3 ) البندق : آلة يرمى بها الصيد " تاج العروس - بندق - 6 : 299 " .
( 4 ) المعراض : سهم لا ريش عليه " الصحاح - عرض - 3 : 1083 " .
( 5 ) روى نحوه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 172 / 616 ، 619 ، نقله المجلسي في بحاره 65 : 269 / 1 .
( 6 ) روى صدر الحديث البرقي في المحاسن : 466 / 436 ، والكليني في الكافي 6 : 309 / 1 ، والصدوق في
عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 41 / 129 ، والراوندي في دعواته : 153 / 414 ، وروى البرقي ذيل
الحديث في محاسنه : 476 / 483 ، 489 ، الطبرسي في مكارم الأخلاق : 161 نحوه ، ونقله المجلسي في
بحاره 66 : 56 / 1 .