" لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك " ( 1 ) .
354 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن عليا عليه السلام كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها
صداقا ، ثم يموت قبل أن يدخل بها : أن لها الميراث ولا صداق لها ( 2 ) .
355 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال . قال علي عليه السلام :
" لكل مطلقة متعة إلا المختلعة " ( 3 ) .
356 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" لا يتزوج العبد إلا امرأتين " ( 4 ) .
357 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة ( 5 )
358 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه
بالكوفة أيام الأضحى :
" أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلا
هامش
( 1 ) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 98 / 312 ، والكليني في الكافي 8 : 196 / 234 نحوه ، ونقله
المجلسي في بحاره 104 : 152 / 52 .
( 2 ) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 224 / 837 ، والكليني في الكافي 7 : 133 / 4 نحوه ، ونقله المجلسي
في بحاره 103 : 354 / 37 .
( 3 ) رواه ابن الأشعث الكوفي في الجعفريات : 113 ، والكليني في الكافي 6 : 144 / 8 ونقله المجلسي في بحاره
103 : 354 / 38 .
( 4 ) رواه ابن الأشعث الكوفي في الجعفريات : 105 ، والصدوق في الفقيه 3 : 271 / 1288 ونقله المجلسي في
بحاره 103 : 385 / 7 .
( 5 ) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 431 / 1719 ، وكذا في الاستبصار 3 : 249 / 894 ، ونقله المجلسي
في بحاره 103 : 362 / 5 .