زمن معاوية " ( 1 ) .
373 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" لا بأس أن تحج المرأة الصرورة ( 2 ) مع قوم صالحين ، إذا لم يكن لها محرم
ولا زوج " ( 3 ) .
374 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله - ما بلغ - إذا استدانوا
في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد
وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب " ( 4 ) .
375 - جعفر ، عن أبيه :
أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن
أقام بحريته وإلا رده رقيقا ( 5 ) .
376 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " ( 6 ) .
377 - جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
" لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 99 : 81 / 29 .
( 2 ) الصرورة : من لم يحج ، رجلا كان أم امرأة " الصحاح - صرر - 2 : 711 " .
( 3 ) روى ما يدل عليه الكليني في الكافي 4 : 282 / 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 401 / 1394 ،
ونقله المجلسي في بحاره 99 : 108 / 5 .
( 4 ) نقله الحر العاملي في وسائله 6 : 180 / 10 .
( 5 ) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 266 / 972 ، وكذا في الاستبصار 4 : 34 / 115 باختلاف في
ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 201 / 2 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 104 : 217 / 10 .
( 7 ) رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 6 : 64 ، ونقله المجلسي في بحاره 1 : 195 / 16