الثمار في الدين وينبغي أن يرصدوا العين في الدين - من حديث ابن المبارك
بلغني عنه عن طلحة بن النضر قال سمعت ابن سيرين يقول ذلك .
قال : فسره ابن المبارك أنه أراد إذا كان على الرجل الدين
وعنده من العين مثله لم تجب الزكاة ، لأن ذلك الدين يكون قصاصا
بالعين ، وإن كان عليه دين وله ثمار مما يخرج الأرض التي عليها العشر
فإن ذلك الدين الذي عليه لا يكون قصاصا بالدين ولكن يؤخذ منه عشر
أرضه ، لأن حكم الأرضين غير حكم الأموال - فهذا الذي أراد
ابن سيرين وقد كان غيره يفتي بغير هذا ، يقول : لا تكون عليه زكاة
في أرضه أيضا إذا كان عليه دين بقدر ذلك ] .
وقال أبو عبيد : في حديث محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال :
غريب الحديث — صفحة 462
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٦٢